الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
83
رسالة توضيح المسائل
ثلاثة أيّام وجب عليها أن تجعل عادتها ما كان بأوصاف الحيض وما بقي تعمل بعادة أقربائها ، وكذلك إذا تجاوز الدم الذي بأوصاف الحيض عشرة أيّام فتعمل بعادة أقربائها وتجعلها حيضاً وما بقي استحاضة . 6 - الناسية ( المسألة 477 ) : « الناسية » يعني المرأة التي نسيت عادتها فإذا رأت الدم عشرة أيّام أو أقل فجميعه حيض ، وإن رأت لأكثر من عشرة أيّام وجب أن تجعل الأيّام التي كان فيها الدم بأوصاف الحيض حيضاً « بشرط أن لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام ولا أكثر من عشرة أيّام » فإن تجاوز ذلك أو رأت الدم بشكل واحد في جميع الأيّام ، فالأحوط وجوباً أن تجعل سبعة أيّام الأولى حيضاً وما بقي استحاضة . مسائل تتعلّق بالحيض ( المسألة 478 ) : إذا رأت المبتدئة والمضطربة والناسية والمرأة ذات العادة العددية الدم وكان بأوصاف الحيض فعليها أن تترك عبادتها فوراً فإذا علمت بعد ذلك أنّه لم يكن حيضاً وجب عليها قضاء عباداتها الفائتة ، ولكن لو لم يكن بأوصاف الحيض تعمل عمل المستحاضة حيث يثبت لها انّه دم حيض ولكن المرأة ذات العادة الوقتية أو الوقتية والعددية يجب عليها ترك العبادة بمجرّد رؤية الدم في أيّام عادتها . ( المسألة 479 ) : المرأة ذات العادة « سواءً كانت وقتية وعددية أو وقتية فقط أو عددية فقط » إذا رأت الدم خلافاً لعادتها شهرين متواليين فانّ عادتها تتبدّل طبقاً لما رأته في هذين الشهرين . ( المسألة 480 ) : المرأة التي ترى الدم مرّة واحدة في الشهر عادةً إذا رأت الدم